ولا اشكال في أنه يترتب على الاصل المذكور عدم جواز الاكل كما لو شك في لحم حيوان بأنه ذكي أم لا وأما النجاسة فهل هي مترتبة على اصالة عدم التذكية ام لا؟
والحق أن يقال : ان النجاسة لا تترتب على الاصل المذكور اذ النجاسة مترتبة على عنوان الميتة والميتة عنوان وجودي واثبات الامر الوجودي بالاصل المذكور من المثبت الذى لا نقول به وهذه ثمرة مهمة.
ان قلت : يلزم التفكيك في جريان الاصل فانه كيف يجمع بين جريان اصالة عدم التذكية وترتيب حرمة الاكل وجريان اصالة الطهارة.
قلت : لا ضير فيه اذ انه لا يلزم منه مخالفة عملية بل اللازم المخالفة الالتزامية ومثلها غير مضر فلاحظ.
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي ما اذا علمنا بوجود فرد من الكلي وعلمنا بارتفاعه لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يمكن انطباق ذلك العنوان على الفرد الذي علم ارتفاعه.
مثلا اذا علمنا بدخول زيد في الدار ومقارنا لدخوله علمنا بدخول فرد طويل القامة ونحتمل ان زيدا مصداق للعنوان الذي علمنا بوجوده.
وامتياز هذا القسم عن القسم الاول ظاهر فان الشك في القسم الاول متعلق بعين ما تعلق به اليقين وامتيازه عن القسم الثاني ان منشأ الشك في القسم الثاني تردد الفرد بين القصير والطويل وفي المقام لا ترديد من حيث الفرد بل الترديد من ناحية اخرى وهي احتمال انطباق العنوان الآخر على الفرد المعلوم وامتيازه عن