جميعا. ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة فإنه يخرج عن العهدة. فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير» (١).
وللعلماء أقوال متعددة في الإطعام المطلوب لكفارة اليمين.
قال القرطبي ما ملخصه : قوله ـ تعالى ـ : (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) لا بد عندنا ـ أى المالكية ـ وعند الشافعى من تمليك ما يخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه.
وقال أبو حنيفة : لو غداهم وعشاهم جاز. والأوسط هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين ـ أى يطعمهم من غالب الطعام الذي يطعم منه أهله لا من أدناه حتى لا يبخس المساكين حقهم ولا من أعلاه حتى لا يتكلف ما يشق عليه ـ والإطعام عند مالك : مد (٢) لكل واحد من المساكين العشرة. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة : يخرج من البر نصف صاع ، ومن التمر والشعير صاعا. أى يخرج ما يجب في صدقة الفطر.
ولا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد وبه قال الشافعى ، لأن الله ـ تعالى ـ نص على العشرة فلا يجوز العدول عنهم ، وأيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا ، فيتفرغون فيه لعبادة الله ولدعائه ، فغفر للمكفر بسبب ذلك.
وقال أبو حنيفة : يجزئه ـ أى : إذا أطعم واحدا عشر مرات أغنى عن إطعام العشرة ـ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم ، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه» (٣).
والكسوة التي تصلح لكفارة اليمين يلاحظ فيها أن تكون سابغة في الجملة وهي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال.
قال الشافعى : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة ـ من قميص أو سراويل ـ أجزأه ذلك.
وقال مالك وأحمد : لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه ، إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه.
وقال أبو حنيفة : الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزار. ولا تجزئ القيمة عن
__________________
(١) تفسير الفخر الرازي ج ٢ ص ٧٤.
(٢) المد : ربع صاع
(٣) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٢٧٦.