٣ ـ وجوب التستر والاحتشام للمرأة ؛ فإن التبرج والسفور يغرى الرجال بالنساء ، ويحرك الغريزة الجنسية بينهما.
قال ـ تعالى ـ : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ..) (١).
٤ ـ الحض على الزواج ، وتيسير وسائله ، والبعد عن التغالى في نفقاته ، وتخفيف مؤنه وتكاليفه .. فإن الزواج من شأنه أن يحصن الإنسان ، ويجعله يقضى شهوته في الحلال ..
فإذا لم يستطع الشاب الزواج ، فعليه بالصوم فإنه له وقاية ـ كما جاء في الحديث الشريف ـ.
٥ ـ إقامة حدود الله بحزم وشدة على الزناة سواء أكانوا من الرجال أم من النساء ، كما قال ـ تعالى ـ : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٢).
وهذا الجلد إنما هو بالنسبة للبكر ذكرا كان أو أنثى ، أما بالنسبة للمحصن وهو المتزوج أو الذي سبق له الزواج ، فعقوبته الرجم ذكرا كان أو أنثى ، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة.
ففي الصحيحين أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى في زان لم يتزوج وزانية متزوجة ، بقوله لوالد الرجل : «على ابنك مائة جلدة وتغريب عام» ثم قال صلىاللهعليهوسلم لأحد أصحابه واسمه أنيس : اغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
ومما لا شك أنه لو تم تنفيذ حدود الله ـ تعالى ـ على الزناة ، لمحقت هذه الفاحشة محقا ، لأن الشخص إن لم يتركها خوفا من ربه ـ عزوجل ـ لتركها خوفا من تلك العقوبة الرادعة ، ومن فضيحته على رءوس الأشهاد.
هذه بعض وسائل الوقاية من تلك الفاحشة القبيحة ، ولو اتبعها المسلمون ، لطهرت أمتهم من رجسها ، ولحفظت في دينها ودنياها.
ثم نهى ـ سبحانه ـ عن قتل النفس المعصومة الدم ، بعد نهيه عن قتل الأولاد ، وعن الاقتراب من فاحشة الزنا فقال ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ).
__________________
(١) سورة الأحزاب الآية ٥٩.
(٢) سورة النور الآية ٢.