عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد) يعني : لو لم يقولوا في السؤال الآخر : إن شاء الله ، لدام تحيرهم ، وهذا كما قال تعالى في سورة الكهف : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) [الكهف ٢٣ ـ ٢٤] وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان.
ومنها : أنه لا يجوز السؤال على وجه التعنت ، وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ، ولكن شددوا فشدد الله عليهم) (١).
وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إياكم والأغلوطات) (٢).
والسؤال منقسم إلى أقسام :
الأول : لطلب الفائدة ، فهذا محمود ، ولكن له آداب
الثاني : قبيح ، وهو لطلب التطاول بإفحام المسؤل ، وإبانة عجزه.
الثالث : جائز ، وهو أن يكون طلبا للاختبار ، ممن يحتاج إلى اختباره ، من داع إلى الإمامة ، أو طالب الحكم ، أو متصد لتدريس ، ونحو ذلك.
ومنها : ثبوت القود ؛ لأن في القصة أنه قتل القاتل.
ومنها : أخذ الجماعة بالواحد ؛ لأن في إحدى الروايات أن القاتل اثنان ، وسيأتي بيان هذا الحكم إن شاء الله تعالى.
ومنها : أن القاتل عمدا لا يرث ، وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة).
__________________
(١) قال ابن حجر في تخريج الكشاف (ابن مردويه ، والبزار ، وابن أبي حاتم ، كلهم من طريق الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة مرفوعا .. الخ.
(٢) أخرجه أبو داوود ٣ / ٣٢١ رقم ٣٦٥٦. والاغلوطات : هي المسائل الشديدة الصعبة ، وهي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها ، فيهيج بذلك شر وفتنة ، وإنما نهي عنها لأن الغالب فيها أنها تكون غير نافعة. (ح / ص).