مخصصة بهذا الخبر. قال في الكافي : وعن سعيد بن المسيب (١) ، وسعيد بن جبير ، وبعض البصريين ، والخوارج : أنه يرث.
وأما إذا كان صغيرا ، أو مجنونا ، فعند أصحابنا ، والحنفية أنه يرث.
وقال الشافعي : لا يرث ، لعموم الحديث.
قلنا : إن الحرمان معلل بالعقوبة.
وأما الخاطئ فيرث عندنا ، ومالك ـ من المال دون الدية ، لورود الخبر بذلك صريحا ، وهو ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الزوجين : (أنهما يتوارثان ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتله عمدا لم يرث من ديته ، ولا من ماله ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ، ولا يرث من ديته) (٢).
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يرث من مال ولا دية.
وأما فاعل السبب ، كحافر البئر في الطريق ، وواضع الحجر فعندنا ، وأبي حنيفة : لا يمنع ذلك من الميراث. وقال الشافعي : إنه يمنع.
وحجتنا : أن ذلك يشبه الإمساك ، وأما المحق ، فيرث عندنا ، كأن يقتله مدافعا ، أو بأمر الإمام ، وقد استوجب الرجم ، ونحو ذلك ، وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأنه أطاع الله تعالى ، وقال الشافعي : لا يرث.
__________________
(١) سعيد بن المسيب ـ بفتح الياء كمحمد ، والكسر لا أصل له ـ ابن حزن بن أبي وهب القرشي ، أبو محمد المخزومي ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، قال في الطبقات : كان سيد التابعين من الطراز الأول ، حدث عن أمير المؤمنين ، وأبي ذر ، وسلمان ، وخلق من الصحابة ، والتابعين ، وعنه زين العابدين ، وقتادة ، والزهري ، فأكثر ، وآخرون. قال مكحول : طفت الأرض كلها فما لقيت أعلم من ابن المسيب ، وقال قتادة : لم أجد أعلم منه ، وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه ، ومرسلاته صحاح عند أهل الحديث ، وطلب للبيعة فأبى فضرب بالسياط ، توفي سنة ٩٤ ه وقد ناهز الثمانين.
(٢) أخرجه ابن ماجه ٢ / ٩١٤ رقم ٢٧٣٦.