وفي مهذب الشافعي : ثلاثة أوجه ، حيث لا يضمن القتل ، قول : يرث ، وقول : لا يرث مطلقا ، وصححه ، والثالث : إن كان متهما لم يرثه ، كالحاكم إذا قتله بالزنا بطريق الشهادة ، وإن كان غير متهم ورث ، كأن يقتله بطريق الاقرار
وأما إذا كان متأولا في قتله ، وهو باغ ، فعندنا والشافعي : لا يرث ، وقال أبو حنيفة : يرث.
ومنها : أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه (١) ، ولذلك وجب عليهم الشراء بالمال العظيم ، فيجيء مثله في شراء الماء للوضوء أنه يجب ، ولو بمال جليل ، ما لم يجحف ، هذا مذهب الأكثر من الأئمة.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والمنصور بالله : لا يجب إلا بثمن المثل ؛ لقوله تعالى في سورة الحج : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : ٧٨] وقال الثوري (٢) : يشتريه ولو أجحف.
ومنها : أن ما كان سببا في فعل القبيح لم يحسن فعله ؛ لأن أهل التفسير ذكروا أن الله تعالى إنما لم يخبرهم بالقاتل ابتداء لئلا يكذبوا موسى عليهالسلام فيكفروا ، وأمروا بذبح البقرة ، ليعرف القاتل من غير كفر.
__________________
(١) وهذا فيما وجب وجوبا مطلقا ، لا بما كان مشروطا كالحج بالاستطاعة ، ونحو ذلك ، كما هو مقرر في أصول الفقه. (ح / ص).
(٢) الثوري هو : سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد الله ، الثوري ، الإمام ، أحد الأعلام ، قال السيد الحافظ : روى عن أبيه ، وسلمة بن كهيل ، وخلق ، وعنه القطان ، والقريابي ، وأمم ، مولده سنة ٦٧ ه ، قال ابن عيينة : ما رأيت أعلم منه.
وقال ابن المبارك : لا نعلم على وجه الأرض أعلم منه. وقال صالح : حزرت حديثه ثلاثون ألفا ، كان زيديا مشددا على أئمة الجور ، عده السيد صارم الدين في ثقات محدثي الشيعة ، وقال الواقدي : كان سفيان زيديا ، ذكره الإمام أبو طالب ، وقال السيد محمد بن إبراهيم : هو الإمام الحجة ، المجمع على ثقته وجلالته ، ونصيحته لله ولرسوله وللمؤمنين ، توفي بالبصرة سنة ١٦١ ه ولم يعقب.