قال في شرح الإبانة : وعند عامة أهل البيت عليهمالسلام وأبي حنيفة ، والمنصور بالله : أنه لا حقيقة له ، فيقتل حدا لا قصاصا ، وقد استبعد قول من قال : له حقيقة.
الحكم الثاني : في حكمه في القتل والتوبة.
فقال مالك : يقتل ، ولا تقبل توبته ؛ لأنه لا يوثق بتوبته كالزنديق عنده ، وروي عنه أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين ، فيقتل لنقض العهد.
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الساحر كالمحارب إن تاب قبل أن يقدر عليه لم يقتل ، وقبلت توبته ، وإن كان بعد القدرة عليه قتل ، ولم تقبل توبته ، ولم يستتب.
وظاهر المذهب أنه كالمرتد في الاستتابة وقبول التوبة.
الحكم الثالث : أن أخذ العوض على السحر حرام ، وقد فسر قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) أنهم كانوا يعطون الأجرة عليه ، فذلك اشتراؤهم ، روي ذلك عن أبي علي.
وقيل : أراد بالإشتراء ابتياع السحر بدين الله تعالى.
فأما أخذ العوض على الرقية فجائز ، للخبر الوارد بذلك في الذين رقوا على الملدوغ بفاتحة الكتاب ، قال الامام يحي بن حمزة عليهالسلام ، والنواوي : لكن يكره بالألفاظ العجمية (١).
قال الحاكم : فأما ما روي أن هاروت وماروت ملكان مختاران من الملائكة وأنهما لما عابا على آدم المعصية ركبت فيهما الشهوة ، وأنزلا إلى الأرض ، وتحاكم اليهما رجل وامرأة ، فمالا إليها ، وكانت تسمى زهرة ،
__________________
(١) وعن الناصر عليهالسلام ، يحرم. (شرح الخمسمائة).