وقال في شرح الإبانة : يختتن الصبي بعد سبع سنين ، والصبية بعد سبعة أيام.
وأما حلق العانة : فذلك سنة ، قال في الانتصار : ولا ينبغي تأخيره عن أربعين يوما ، وإن حلقه بالنورة جاز.
وأما نتف الإبط فهو سنة ، قال في الانتصار : في كل أربعين يوما ، ومن تعود حلقه ، فشق عليه بعد ذلك نتفه حلقه.
وأما قص الأظفار فذلك سنة ، وقد أنكر صلىاللهعليهوآلهوسلم على أقوام يتركون أظفارهم ، حتى تكون كمخالب الطير ، قال في الانتصار : ولم أر في شيىء من كتب الحديث مما سمعت شيئا في كيفية قص الأظفار ، وقد روي بعض العلماء فيه فعلا من جهة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو أنه عليهالسلام بدأ بمسبحة اليد اليمنى ، وختم بإبهامها ، وبدأ بخنصر اليد اليسرى ، وختم بإبهامها.
ولم يؤثر في الرجلين فعل من جهة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وذكر بعض العلماء : أنه يستحب أن يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ، ثم يختم بخنصر الرجل اليسرى ، قياسا على التخليل في الوضوء.
وأما الاستنجاء : ويسمى الانتقاص بالماء ، قيل : فكان واجبا في شريعة إبراهيم عليهالسلام من الغائط والبول ، ومذهب الأئمة : أنه لم يصح نسخه بل نحن مأمورون به
لقوله تعالى : (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) [النحل : ١٢٣] وهذا أمر ، وهو للوجوب ، وفيه أخبار متعددة ، قال في الشفاء : ويستحب المبالغة في الاستنجاء ، وعن علي عليهالسلام : من بالغ في الاستنجاء ، لم ترمد عيناه.
وهذه القراءة هي المشهورة بنصب (إِبْراهِيمَ) ورفع (رَبُّهُ). وقرأ أبو حنيفة ، وابن عباس برفع إبراهيمُ ونصب ربَّه والمعنى : أن إبراهيم عليهالسلام دعا ربه بكلمات فعل المختبر ، هل يجيبه إليهن أم لا؟.