قتلوا ابن عفان الخليفة محرما |
|
فدعا فلم أر قبله مخذولا. |
فسماه محرما لما كان في حرم المدينة (١) ، وليس الغرض أنه كان محرما بحج أو عمرة ، فدلت الآية على المنع من قتل الصيد في الحرم ، وعلى المنع من قتل الصيد للمحرم ؛ لأن الآية تحتملهما ، فحملت عليهما.
وهذه المسألة خلافية : أعني في اللفظة المشتركة : هل تحمل على معنييها معا كما ذكره الإمام يحي عليهالسلام (٢) ، وهو قول أبي علي ، وقاضي القضاة.
أو لا تحمل عليهما كقول أبي هاشم ، وأبي عبد الله البصري.
قال الإمام : وذكر بعض أصحاب الشافعي : أن الحرم جمع محرم ، وهذا خطأ ؛ لأن محرما إنما يجمع على محرمين ، ولا يجوز تكسيره على حرم ، قال الشافعي : واختاره الإمام يحي : إنه يحرم صيد «وجّ» بتشديد الجيم ، وهو واد بالطائف ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (وج محرم ، لا ينفر صيده ، ولا يعضد عضاهه) ولكن لا قيمة على قاتل صيده لعدم الدليل.
قال الإمام عليهالسلام : ولم أقف لأصحابنا فيه على كراهة ولا إباحة.
قوله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) قرأ نافع وابن عامر وَاتَّخَذُوا بفتح الخاء على الخبر بلفظ الماضي ، عطفا على (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ) أي : واتخذ الناس ، وقرأ الباقون بكسرها على الأمر.
__________________
(١) وقد قيل : إن الشاعر قصد بقوله : (محرما) أي : داخلا في الشهر الحرام ، وهو ذو الحجة وهو الوجه ، فإنه يقال : أحرم فلان إذا دخل في أشهر الحج ، وأحرم إذا دخل الحرم.
(٢) في الفصول (أئمتنا والجمهور : ويصح إطلاقه حقيقة على كل معانية غير المتنافية مطلقا.
وفي (ح / ص). (حمله عليهما غير ممكن مع قوله تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فليتأمل.