وقيل : المسجد الحرام : هو مكة ، وسائر الحرم ، لقوله تعالى في سورة الإسراء : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسراء : ١] وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم أسري به من بيت خديجة ، وفي الكشاف بيت أم هانئ.
وقال الإمام يحي عليهالسلام : الذي يأتي على رأي أئمة المذهب : أنه ما داخل الميقات ، ولأنهم فسروا قوله تعالى في سورة البقرة : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقرة ١٩٦] بذلك ، ولهذا فائدة عظيمة ، وهي بيان إدراك الفضل الوارد في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره).
الحكم الثاني : في بيان المأخوذ على المصلي في التوجه ، هل الواجب أن يقصد عين الكعبة ، أو جهتها ، أما إذا كان حاضر البيت فلا خلاف أن الواجب أن يصلى إلى العين من أي جانب ، وأوجب بعضهم الصلاة إلى الميزاب ، وهو خطأ.
وأما إذا كان بعيدا عن الكعبة ، فاختلفوا في ذلك ، فكلام أبي العباس ، وأبي طالب والذي دل عليه كلام الهادي عليهالسلام ، وهو قول الكرخي ، وأحد قولي أصحاب الشافعي : أن المأخوذ عليه قصد الجهة (١).
وقال بعض أصحاب الشافعي ، ورواه في الكافي ، عن زيد بن علي ، والناصر ، ورواية للحنفية : أن المأخوذ عليه إصابة العين.
حجة هذا القول : أن الواجب حمل الآية على حقيقتها إلا لدليل ، وكما لو كان بمكة.
__________________
(١) وهو الذي اختير للمذهب في كتب الفروع. (ح / ص).