وحجة القول الأول : وحجة القول الأول : أنا نقدر في الآية محذوفا ، تقديره : فول وجهك جهة شطر المسجد الحرام ، والذي أوجب علينا التقدير لهذا المحذوف قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : ٧٨] وقصد العين لمن بعد فيه حرج ، ولا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطرق الهندسة ، واستعمال الأرصاد ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق) (١) والمعلوم أنه أراد الجهة دون العين ؛ لأن عرض الكعبة يسير ، ولأن الصف الطويل لمن بعد عن الكعبة ، يعلم أن بعضهم غير مسامت للعين ، والأظهر من هذا الخلاف كما قال علي خليل : إنه يطلب الظن المفيد لإصابة العين على قول ، أو لإصابة الجهة على قول.
الحكم الثالث : إذا صلى في البيت أو على ظهره :
أما إذا صلى فيه ، ففي ذلك ثلاثة أقوال للعلماء.
الأول : مذهبنا وهو قول الأكثر : أنه يصح الفرض والنفل ، قال أصحاب الشافعي : لكن الفرض خارجا أفضل ، ولأن الجماعة تكثر ،
__________________
(١) رواه في البحر الزخار هكذا ، قال ابن بهران في تخريجه للبحر : هكذا في الشفاء والانتصار ، ثم قال : والظاهر أن قوله (لأهل المشرق) زيادة في لفظ الحديث مفسدة للمعنى ، أما كونها زيادة في لفظ الحديث فلأن الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة .. لم ترد فيه هذه الزيادة ، قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منهم عمر ، وعلي ، وابن عباس .. ثم قال : وأما كون تلك الزيادة مفسدة للمعنى ، فلأنه لا يستقيم أن تكون تلك الجهة التي بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق ، وإنما يستقيم أن تكون تلك الجهة قبلة لأهل الشام أو لأهل اليمن كما سبق ، وأما أهل المشرق والمغرب فقبلتهم التي بين الشام واليمن كما لا يخفى على أحد. فلا شك أن تلك الزيادة سهو فسبحان من لا يجوز عليه السهو (البحر الزخار ٢ / ٢٠٣ ، ٢٠٤.