وهو الظاهر من مذهب الهادي عليهالسلام أنه لا يطهر بالغسل ؛ لأن نجاسته ثابتة بعموم الأدلة ولا مخصص (١).
وقال أبو يوسف : إنه يطهر بالغسل إذ لو لم يطهر بالغسل لم نؤمر بغسله ؛ لأن الغسل لا يزيده إلا تنجيسا ، فجعل الأمر بغسله مخصصا له في الطهارة من بين سائر الميتات.
وقد قال أبو طالب : الأمر بغسله تعبد ، ولا يمتنع أن يصير في حكم الطاهر.
وهذا محتمل لكلام أبي يوسف ، ولخلافه.
وأما في الانتصار فحكى طهارته بالغسل عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومالك ، والشافعي ، قال : وهو الذي أشار إليه أبو طالب.
التنبيه السابع
في عظام الميتة وعصبها ، وأصول قرونها ، وأظلافها ، وحوافرها ، هل ذلك ميتة فيقضى بنجاستها أم لا؟ قلنا : في ذلك مذهبان :
مذهب عامة أهل البيت عليهمالسلام ، ومالك ، والشافعي : أنها نجسة ؛ لأنه تحلها الحياة (٢) ، فلحقها الموت ، والميت نجس لما تقدم.
ويدل على أن الحياة تحل العظم ، قوله تعالى : (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) [يس : ٧٨] والعصب يجري مجرى اللحم ؛ لأنه يؤكل ، ويلحقه الألم ، وذلك دلالة الحياة ، وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن ذلك
__________________
(١) يقال : قد الدليل على التخصيص ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا).
(٢) وكذا في البحر ، حيث قال : قلنا : يحي العظام وهي رميم. وفيه في السير (وأما العاج وهو عظم الفيل فطاهر مباح ، إذ لا تحله الحياة ، كالقرن اه وهذا هو الصحيح في العاج ؛ لأنه في الفيل كالقرن في سائر الحيوانات ، ولذا يكون باطنه عظم تحله الحياة كما يكون في باطن القرن ، والله أعلم. (ح / ص).