لا تحله الحياة ؛ لأن ذلك صلابة وخشونة ، وليس فيه بنية الحياة ، وأما قوله تعالى : (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) فذلك مجاز كقوله تعالى : (وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) [الروم : ١٩] ورد بأن المجاز إذا ثبت في موضع بدليل لم يلزم منه ثبوته في آخر بغير دليل.
ولأبي حنيفة في عظم الآدمي روايتان ، قال في شرح الإبانة : وحكى عن أبي عبد الله البصري أن عظم الآدمي نجس حال الحياة ، وبعد الممات ، بدليل أنه لو طحن طعام فيه سن آدمي فإنه لا يجوز أكله ، وغلط بأن نجاسته بعد انفصاله.
التنبيه الثامن
إذا قطع عضو من آدمي فإنه نجس على قول علماء العترة عليهمالسلام ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي ؛ لأنه ميتة ، بدليل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ما أبين من الحي فهو ميت) وأحد قولي الشافعي : أنه طاهر بناء على أحد قوليه : أن المسلم لا ينجس بالموت.
التاسع
في فأرة المسك والمشيمة ، وهي التي تكون وعاء للولد ، فإن ذلك يكون نجسا ؛ لأنه ميتة ، بدليل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ما أبين من الحي فهو ميت) لكن عفي عن المسك المجاور لفأرته ، لاستعمال المسك خلفا عن سلف من غير نكير ، وفي وجه لأصحاب الشافعي : تطهر الفأرة ؛ لأنها تنفصل بطبعها.
العاشر
ما جسا من العقب ، أو شل من الأعضاء ، فإنه يكون ميتة ؛ لأن الحياة كانت متعلقة به قبل ذلك ، لكن عفي عنه مع اتصاله ، ولكون نجاسته مغلظة لعموم الأدلة كما هو ظاهر المذهب ، وقال بعض