بالأنفحة (١) ، والأنفحة شيء أصفر يكون في كرش الجدي قبل أن يأكل الشجر ، وهي بكسر الهمزة ، وفتح الفاء.
والجبن : بضم الجيم ، والباء ساكنة ، وفيه لغة بضم الباء مخففة ، وبضم الباء والنون مشددة ، قلنا : هذا منسوخ بقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام : ١٢١].
وقد قيل : إنه كان يذبح لهم أهل الكتاب ، وذبائح أهل الكتاب فيها الخلاف.
الثالث عشر
في شعر الميتة ، ووبرها ، وأطراف القرون ، والأظلاف ، والأظفار ، وفي ذلك مذهبان :
فقال القاسم ، والهادي ، والمؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والثوري : إن ذلك طاهر ؛ لقوله تعالى : (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) [النحل : ٨٠] فامتن الله علينا بالانتفاع بها في اللباس وغيره من الانتفاع ، ولم يفصل بين أن يؤخذ من حي ، أو ميت.
ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا بأس بصوف الميتة ، وشعرها إذا غسل بالماء) وذكر الغسل لما يترشح من العرق عند الموت في الغالب ، فهو كأمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ؛ ولأن الشعر لا حياة فيه ، فيكون ميتة ، إذ لو كان كذلك لوجب أن ينجس إذا قطع من الحي ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ما أبين من الحي فهو ميت).
المذهب الثاني : قول الشافعي : إن ذلك نجس ؛ لأنه من جملة
__________________
(١) وقد سمعت فتوى لبعض علمائنا المعاصرين بأنها قد استحالت إلى طاهر ، وهو الجبن ، والاستحالة أحد المطهرات.