الميتة ، وقد قال عليهالسلام : (لا ينتفع من الميتة بشيء) قال : لكنه يعفى عن الشعرة والشعرتين.
واختلف قوله في شعر الآدمي. وجواب هذا أنه ليس بميتة ، ولعموم الآية ، والخبر المتقدم.
وأما المرتضى ، وأبو العباس ففصلا بين شعر ما يؤكل أنه يكون طاهرا ، من حي أو من ميت ، وبين شعر ما لا يؤكل أنه ينجس متى انفصل من حي أو من ميت ، من آدمي ، أو من غيره ؛ لأنه ينمو بنمائه ، وضعف ذلك أبو طالب.
أما البيضة والجنين الحي إذا خرجا من ميت فلا إشكال في طهارة ذلك ، ولكن قال أصحاب الشافعي في البيضة : بشرط أن يصلب قشرها ، وإلا كانت كاللبن ، وحكم لبن الميتة أنه نجس عند المؤيد بالله ، والشافعي ، لا لكون الحياة تحله ، لكن لملاقاته الميتة ، فهو كاللبن في الإناء النجس ، وقال أبو طالب ، وأبو حنيفة : إنه طاهر ؛ لأن بينه وبين الميتة بلة لا تحلها الحياة ، أما لبن غير المأكول ، فليس من هذا الأصل ، وسنبينه إن شاء الله تعالى ، فهذه التنبيهات فروع تتعلق بحكم الميتة.
الحكم الثاني : يتعلق بالدم ، وفيه فروع :
الأول : هل ذلك عام في قليله وكثيره؟ أم مخصوص بالسافح؟ وفي ذلك مذهبان
الأول : أنه عام ؛ لأن اللفظ من ألفاظ العموم ، وهذا قول المؤيد بالله ، والناصر ، وهو قول للشافعي.
قال المؤيد بالله : إلا أنه يعفى عن اليسير ؛ لتعذر الإحتراز ، وذلك مقدار رؤوس الإبر ، وحب الخردل ، ويطابق عموم الآية عموم خبر عمار عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إنما تغسل ثوبك من البول والدم).