والذي خرجه أبو العباس للهادي عليهالسلام ، وذكره أبو طالب ، وأصحاب أبي حنيفة أن ذلك طاهر ، وخصوا هذا من العموم ، أما دم السمك فلأن السمك نفسه مخصوص من الميتة في الحل والطهارة ، فكذا دمه خالف سائر الدماء ؛ ولأنه لما أكل بدمه كان دمه طاهرا ، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح.
قال الشيخ أبو جعفر : وهذا غير مسلم ؛ فإنا لا نجوز أكل الدم.
وأما دم البق ، والبراغيث فخصص بالطهارة لأنه ليس بسائل ، وللمؤيد بالله قولان في دم البراغيث ، وجه القول بطهارته أنه مخالف لصفة الدم.
الفرع الثالث
في المصل ، والقيح أنهما نجسان ؛ لأن ذلك دم ازداد تغيرا إلى القذر ، واختلف أصحاب الشافعي في ماء القروح الذي لم ينتن ، أما ما أنتن فهو كالقيح ، وأما غير المنتن فقيل : طاهر كالعرق ، وقيل : نجس كالقيح ، وفي مذهبنا خلاف في ماء المكوة ، كهذا الخلاف.
الفرع الرابع
العلقة : فمذهبنا ، وبعض أصحاب الشافعي : أنها نجسة ؛ لأنه دم خارج من الرحم كالحيض.
وقال بعض أصحاب الشافعي : إنها ليست بنجسة ؛ لأنها دم غير مسفوح ، فأشبه الكبد والطحال.
الحكم الثالث : يتعلق بالخنزير ، وفي ذلك فروع :
الأول : تحريم لحمه ، وتحريم شحمه ، وذلك إجماع.
قال الزمخشري : إن قيل : إنما ذكر لحم الخنزير دون شحمه ،