وقال زيد بن علي ، والمؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : نسخ الجواز أيضا.
قلنا : قوله عليهالسلام : «لا وصية لوارث» ينصرف إلى ما كان في صدر الإسلام من وجوب الوصية للوارث ، ونسخ أحد الحكمين ، وهو الوجوب لا يقتضي نسخ الحكم الآخر ، وهو الجواز.
أو يكون قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا وصية لوارث» فيما زاد على الثلث (١) ، وخص الوارث ؛ لأنه قد يفضل بعض الورثة للميل إليه ، فنهي كيلا يؤدي إلى الوحشة ، وإذا قلنا : إنه لا يصح للوارث ، وأجاز سائر الورثة ، فعند زيد بن علي ، والمؤيد بالله ، وأبي حنيفة : يصح ، وأحد قولي الشافعي : لا يصح ، ولو أجاز سائر الورثة ، والعبرة بكونه وارثا ، أو غير وارث عند الموت ، لا عند الوصية.
قال الحاكم : وقيل : نسخت في حق الوارث من الأقربين ، لا في حق من لم يرث
وإذا قلنا : إن الوجوب باق ، فقال الزهري : تجب في القليل والكثير ، والأكثر : أن ذلك لا يجب عموما ؛ لأن من ترك درهما لا يقال : ترك خيرا.
واختلفوا في قدره ، فقال قتادة : ألف درهم ، وقال النخعي : من خمسمائة إلى ألف ، وعن ابن عباس ثمانمائة ، وروي في تفسير الخير المذكور : أنه أربعة آلاف درهم عن علي عليهالسلام وروي أن مولى له أراد أن يوصي ، وله سبع مائة فمنعه ، وقال : قال الله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) والخير هو المال ، وليس لك مال.
وعن عائشة : اربعمائة دينار قليل ، وأنها سئلت في رجل أراد الوصية ، وله عيال وأربعمائة دينار ، فقالت : ما أرى فيه صلاحا.
__________________
(١) وأما الوجوب فقد نسخ في الجميع. (ح / ص).