في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فنسخت التلاوة ، وبقي الحكم.
وقال داود : يقضي كما فات ، اليوم الأول من شهر القضاء بدل أول يوم من رمضان ، والثاني بدل الثاني ، ونحو ذلك ؛ لأن القضاء يكون مثل المقضي قلنا : هذه الأمور كلها لا حكم لها مع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ذلك إليه).
الحكم التاسع :
في حكم الصوم في السفر والفطر ، هل الفطر حتم ، أو فضيلة ، أو رخصة؟ وفي هذا مذاهب أربعة.
الأول : مذهبنا وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ، وجمهور الفقهاء : أن الصوم في السفر أفضل ، قال القاسم : لا صوم النفل ، فيكره لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليس من البر الصيام في السفر» فحمله القاسم على النفل.
وفيه تأويل آخر ذكره القاضي زيد في الشرح ، وذكره في مهذب الشافعي : أنه إذا كان يضر به ؛ لأن في رواية جابر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء ، فقال : ما بال هذا؟ فقالوا : صائم ، فقال : ليس من البر الصيام في السفر.
وقالت الامامية ، وبعض أهل الظاهر : يجب الفطر على المسافر ، ولا يصح صومه في السفر ، وقال أحمد ، وابن عمر : الفطر أفضل ، قال في النهاية : وقوم خيّروا.
يقال : كيف يدرك الحكم من الآية؟ قلنا : ترتيبها على ما نذهب إليه ، ومعناها : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) فأفطر ، (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، فيقدر : فأفطر ، كما قدر ذلك ، في قوله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً