ووجه قول من قال : الفطر رخصة والصوم أفضل عموم قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ولأن المعقول من الإباحة إنما هو الرخصة والتوسعة (١).
وقد حكى في الكشاف الخلاف في المريض والمسافر ، فقال : وقيل : مكتوب عليهما أن يفطرا ، ويصوما عدة من أيام أخر.
الحجة على أهل الظاهر : إجماعهم أن المريض إن صام أجزأه ، وحجة من قال : إن الفطر والصوم سواء : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي :
«إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر».
أما إذا كان الصوم يضعفه عن الجهاد فالفطر أفضل مع السفر ، قال في الترمذي ، وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها».
وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا (٢) ، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو ، وبه يقول بعض أهل العلم.
وقال في مسلم عن أنس : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في السفر ، فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فنزلنا منزلا في يوم حار ، فسقط الصوام ، وقام المفطرون ، فضربوا الأبنية ، وسقوا الرّكاب ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «ذهب المفطرون بالأجر».
__________________
(١) وما عداها جانب الأفضلية. (ح / ص).
(٢) ذكره الحاكم ولفظه في التهذيب (واتفق الفقهاء أن الفطر في السفر رخصة ، وإن صام جاز صومه إلا أن يبلغ الجهد ، وعن عمر وابن عباس أن الفطر عزيمة ، ثم اختلفوا فالأكثر على أن الصوم أفضل من الفطر ، وعن بعضهم الفطر أفضل فأما المريض فقد بينا ما قيل : فيه ، والصحيح أن كل مريض يؤثر الصوم فيه فله أن يفطر ، وسواء كان وجعا وحمى وغيره).