ووجهه قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) فاقتضى العموم وجوب الفدية على كل مفطر ، إلا ما خصه الدليل من سقوطها على من قضى قبل أن يحول رمضان ؛ فإن الإجماع أنها لا تجب إلا في قول للناصر عليهالسلام مرجوع عنه.
قال أبو طالب : ونسخ التخيير بين الصوم والفدية لا يوجب نسخ الفدية ، وخبر أبي هريرة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : (من أفطر رمضان لمرض فصح ، ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر ، فليصم ما أدركه ، وليقض ما فاته ، وليطعم عن كل يوم مسكينا) قالوا : إن صح الخبر حمل على الاستحباب.
القول الثالث : قول الشافعي : إن ترك القضاء لعلة فلا فدية عليه ، وإن تركه لغير علة فعلية الفدية.
وهل تكرر الفدية بتكرر الأعوام الحائلة ، فيه وجهان : رجح أنها لا تكرر [وهو المختار] (١) لأن الوقت فات بدخول رمضان الحائل ، سواء تكررت الأعوام أم لا.
أما إذا دام المرض أو السفر إلى أن مات ، فقال الحاكم : لا قضاء عليه بالإجماع.
وقد علله في مهذب الشافعي في دوام المرض إلى الموت : بأنه لم يتمكن منه ، فأشبه الحج إذا مات قبل أن يتمكن منه.
قال في النهاية : وشذ قوم فقالوا : إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر فلا قضاء إليه ، وهو مخالف للنص ، وظاهر قول المؤيد بالله [والشافعي] (٢) ومروي عن القاسمية : أن من عجز عن القضاء
__________________
(١) ما بين القوسين ثابت في أ ، وساقط في ب.
(٢) ما بين القوسين ثابت في بعض النسخ ، ولفظ ب (وهو مروي عن القاسمية).