والأداء لم يسقط عنه وجوب الإيصاء ، وهو يلزم أن يوصي بكفارة الصوم ، وفدية إن حال عليه رمضان وهو مريض (١).
الحكم الحادي عشر :
في المرضع والحامل ، هل يدخلان في حكم المريض للزوم (٢) القضاء ، دون الكفارة أم لهما حكم آخر؟ قلنا : مذهب زيد بن علي ، والقاسمية ، والحنفية وهو أحد قولي الناصر : أنهما كالمريض سواء خافتا على أنفسهما ، أو على ولدهما ؛ لأن الحامل إذا قرب حملها لحقها التألم ، والخوف عذر كالمرض ، وقال الشافعي ، وأحمد : إن خافتا على أنفسهما فقط ، فعليهما القضاء من غير فدية كالمريض ، وإن خافتا على ولدهما فعليهما القضاء والفدية معا ، وأحد قولي الناصر : عليهما القضاء والفدية معا ، وقال الشافعي في البويطي (٣) : على الحامل القضاء فقط ؛ لأن عذرها في نفسها ، فأشبهت المريض.
وعلى المرضع القضاء والكفارة ، وهذا كقول (٤) مالك.
وعن ابن عباس ، وابن عمر : عليهما الفدية ، ولا قضاء.
حجة من أوجب القضاء فقط ، قوله تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وهما لاحقتان بالمريض ؛ لأنهما أفطرتا لعذر غير مأيوس ، وللخبر الوارد : أنهما لما سألتا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصوم ، قال لكل واحدة : «انطلقي فأفطري ، فإذا أطقت فصومي» ولم يذكر الفدية.
__________________
(١) فائدة في ذكر الفدية (وعن القاضي عامر أنه إذا ترك الأداء والقضاء لعذر مأيوس ، فإن استمر عليه لزمه كفارة عن كل يوم ، ولا فدية عليه. فيحقق. (ح / ص).
(٢) في نسخة (في لزوم القضاء).
(٣) هو كتاب المختصر من فقه الشافعي ، للعلامة البويطي.
(٤) في نسخة (وهذا قول مالك).