فائدة
تكمل بها هذه الجملة ، وهي : أن الفجر الذي هو حد للأكل وسائر المفطرات هو الثاني المستطير الأبيض ؛ لأنه عليهالسلام بينه كذلك.
قال في النهاية : وشذت فرقة ، فقالت : هو الفجر الأحمر ، الذي يكون بعد الأبيض ، وهو نظير الشفق الأحمر ، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود ، قال فيها : ولا يجب الإمساك قبل طلوع الفجر عند الجمهور لظاهر الأدلة.
وقيل : يجب جريا على الاحتياط ، وسد الذريعة.
وقد ذكر في صحيحي البخاري ، ومسلم عن زيد بن ثابت : «أنه كان بين سحور رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين الأذان قدر خمسين آية».
وفي البخاري ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر (١) : «أنه لم يكن بين أذان بلال ، وابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذا ، وينزل ذا».
قال الحاكم : و «من» في قوله تعالى : (مِنَ الْفَجْرِ) قيل : للتبعيض ؛ لأن المعتبر بعض الفجر ، لا كله ، وقيل : للتبيين ، كأنه قال : الذي هو الفجر.
__________________
(١) القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة ، أبو محمد ، وقيل : أبو عبد الرحمن التيمي ، المدني ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وعمته عائشة ، وغيرهم من الصحابة ، وروى عنه خلق من التابعين ، قال ابن عيينة : كان القاسم أفضل أهل زمانه ، وقال أبو الزناد : ما رأيت أعلم من القاسم ، وقال ابن عيينة : أعلم الناس بحديث عائشة القاسم ، وعروة.
وعمره : قال ابن سعد توفي سنة ١٠٨ ه بعد ما ذهب بصره ، وهو ابن اثنتين وسبعين ، وكان ثقة ، عالما ، رفيعا ، فقيها ، ورعا ، إماما ، كثير الحديث ، جالس ابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وكان يحدث بالحديث على حروفه ، وبنته أم جعفر الصادق ، روى له أئمتنا والجماعة.