؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين : رجح ابن الحاجب ، والرازي : الحمل على المجاز (١).
وأما إذا كانت اللفظة مشتركة بين معنيين ، لا تنافي بينهما ، هل يحمل على أحد المعنيين فقط ، أو على كلا المعنيين ، فقال أبو علي ، والقاضي ، وأبو الحسين : إنه يجوز أن يراد باللفظة المشتركة كلا معنييها ، ويحمل على ذلك ، مع تجرد اللفظ عن القرائن ، وقال أبو هاشم ، وأبو عبد الله : لا يجوز أن يراد بها كلا معنييها.
ففي مسألتنا هذه إن حملنا المباشرة على المعاني دخل الوطء ، واللمس والتقبيل ، وكان القول ما قاله مالك ، إلا أن هذا إذا تجرد عن القرينة ، وفي مسألتنا تقدمت قرينة أن المراد بالمباشرة هي : المباشرة التي تقدم ذكرها في حق الصائم ، وهي الجماع.
وإن قلنا : لا يراد جميع المعاني ، حمل على أحدها ، وليس ذلك إلا الوطء
ثم إنه إذا باشر في غير الفرج فأنزل ، ففي أحد أقوال الشافعي : لا يبطل اعتكافه ؛ لأنه ليس بجماع ، وقد حملت المباشرة على الجماع.
قال في شرح الإبانة : هو في معنى الجماع ، وما قاله الشافعي في هذا القول مخالف للإجماع.
وإذا قلنا : إنه ممنوع عن المباشرة المذكورة ، فالأكثر من العلماء : أن ذلك لأجل الاعتكاف لا لأجل المسجد ، وهذا إجماع ، ولم يحك الخلاف إلا عن ابن لبانة ، فإنه روى عنه صاحب النهاية : أن الاعتكاف لا
__________________
(١) واختاره الإمام المهدي في المعيار. قيل : لغلبته ، وقيل : بل الاشتراك ؛ لأنه حقيقة ، الإمام : يوكل إلى نظر الفقيه. (فصول وهامشه) (ح / ص).