لا يخرج لتجديد الطهارة ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يخرج لغسل رأسه (١) ، وأنه يجوز نصب المائدة في المسجد ؛ لأن ذلك أصون ؛ ويجوز غسل اليد في الطست (٢).
قال في الانتصار : وحكى الغزالي عن الشافعي : أنه لو خرج لقضاء حاجة ، فجامع حالة خروجه لقضاء الحاجة لم يفسد اعتكافه.
الحكم الثاني : أن الرجال والنساء سواء في اشتراط المسجد ؛ لأن الآية لم تفصل ، وهذا هو مذهبنا والشافعي ، ومالك.
قال في النهاية : ولا تعتكف في المسجد إلا مع زوجها ، كالسفر ، وعند الناصر ، وأبي حنيفة ، وقول للشافعي : إن المرأة تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأن في صحيح البخاري : أن حفصة ، وزينب لما ضربتا لهما خبائين في المسجد فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البرّ ترون» (٣) وفي رواية مسلم : «البرّ تردن» وأمر بخبائه فقوّض ، وترك الاعتكاف ، وقياسا على الصلاة ، وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد» فيكون هذا مخصصا لعموم الآية.
الحكم الثالث : أن المساجد جميعها يصح فيها الاعتكاف ، لعموم قوله تعالى : (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) وهذا مذهب عامة العلماء من أهل البيت عليهمالسلام ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي.
__________________
(١) لعله على أصل من يقول : المباشرة من المرأة للرجل لا تنقض الوضوء ، ويصلح أن يكون ذلك حجة لنا عليهم إذ لم يخرج للطهارة. (ح / ص). وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكاد يفارقها في غالب حالته غير النوم ونحوه
(٢) بالسين المهملة فقط ، وهو طست فقط ، (مصباح ، وشمس العلوم) (ح / ص).
(٣) أي : تظنون. ومعنى (قوّض) أي : رفع وأزيل. إن قيل : لم يذكر صحة اعتكافهن في غير المسجد ، ويمكن أن يقال : إنه إنما نهاهن عن الاعتكاف لما يحصل به من الإطلاع عليهم ، فترك البر أفضل ، بل واجب فينظر (ح / ص).