وقال أبو حنيفة : حكمه في العقود ، والفسوخ حكما في الباطن والظاهر ، ويحمل ما تقدم على ابتداء التمليك ، ويخصص العموم بالقياس على الحكم بين المتلاعنين ، فإنه ينفذ باطنا ، وتقع الفرقة مع علم الحاكم بكذب أحدهما.
قال : ولأن الحاكم له ولاية على العقد ، كبيع مال الصغير والمجنون ، وكذا له ولاية على الفسخ ، كالفسخ بعيوب النكاح ، ونحو ذلك.
ويستدل بالخبر عن علي عليهالسلام أنه قضى لرجل بزوجية امرأة أنكرت ، وشهد بذلك شاهدان ، فقالت : والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين ، اعقد بيننا عقدا حتى أحل له ، فقال لها : «شاهداه زوّجاك» ولم يقل : إن لم يكن بينكما نكاح ، فلا تمكنيه من نفسك. قلنا : لم يذكر ذلك ، لعلمها بتحريم الزنا ، وأيضا فلم يقل : حكمي زوّجك.
المسألة الثانية
إذا ادعى على غيره حقا ، وحلّفه ثم أراد أن يقيم البينة ، فإن له ذلك على قول عامة العلماء من أهل البيت عليهمالسلام (١) ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي. وقال الناصر ، وداود ، وابن أبي ليلى : لا تقبل بينته بعد اليمين.
وقال مالك : تبطل البينة إن حلّف عالما أن له بينة.
وعن علي عليهالسلام «البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة».
قال في شرح الإبانة : إنما تنقطع الدعوى ؛ لا أنه يبرأ باطنا عند الناصر عليهالسلام
__________________
(١) ما لم يحكم بسقوط الحق ، واختاره الإمام المهدي في أزهاره ، وهو يفيد أن للحاكم أن يحكم بسقوط الحق ، وقد قالوا : إنه يحكم بتقرير يد المدعى عليه ، فيحقق ذلك. (ح / ص).