البيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن : إن هذا قول أكثر العترة عليهمالسلام ، وهو قول قتادة ، والربيع من أهل التفسير.
وقيل : المنع من ابتداء القتال في المسجد الحرام باق ، وهذا قول مجاهد.
قال الحاكم : (١) وهو قول أكثر أهل التفسير ، فيكون المعنى بقوله تعالى :
(حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) يعني : في غير المسجد الحرام.
وقال الحاكم : الآية وردت في بداية الكفار لما تقدم.
وقوله تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) [البقرة : ١٩٠] فرتب هذه الآية على تلك ، فقال تعالى : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) أي : الذين يقاتلونكم ، ثم قال تعالى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ) إنما أعيد هذا لإزالة الشبهة في توهم أن الحرم لأجل حرمته لا يجوز أن نقاتلهم فيه وإن بدءونا ، فأزال تعالى الشبهة ، والتوهم لذلك.
ثم يبين تعالى غاية القتال بقوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) أي : حتى لا يكون كفر.
إذا ثبت هذا ، فمن بدأ بالقتال من الكفار جاز قتاله في الحرم بصريح الآية ، ومن لم يبتد ، فالخلاف هل يبتدأ قتاله في الحرم؟ أو لا يبتدأ؟ وقد قلنا : بجواز ذلك على رأي أئمة العترة عليهمالسلام.
فإن قيل : فقد تقدم ما حكي عنهم عليهمالسلام : أن من وجب عليه حد أو قصاص فالتجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل فيه لقوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ
__________________
(١) في نسخة (وهذا قول) ولفظ الحاكم (ولا يجوز ابتداء القتال في الحرم عن مجاهد ، وأكثر اهل التفسير