كانَ آمِناً) [آل عمران : ٩٧] وقلتم هنا : بجواز بداية الكفار بالقتال في الحرم (١).
وذكر الإمام يحي عليهالسلام في الانتصار : أن للإمام أن يدخل مكة من غير إحرام إذا أراد حرب قوم من الكفار التجأوا إلى الحرم ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه دخل مكة وعلى رأسه مغفر ، وقيل : على رأسه عمامة سوداء ، وقال : (إنما أحلت لي ساعة من نهار ، وهي حرام إلى يوم القيامة).
قال في المعالم (٢) : أراد دخولها قهرا عند من ذهب إلى أنها فتحت عنوة ، ومن قال : فتحت صلحا ، قال : أراد دخولها من غير إحرام ، وقد قتل جماعة يوم الفتح منهم ابن خطل وغيره [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] (٣).
وقوله تعالى : (وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) أي : من مكة ، وقد فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح ، وورد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» وهذه مسألة خلاف بين العلماء ، فقال الشافعي : يمنعون من الحرم لهذه الآية. ولقوله تعالى : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ).
__________________
(١) يمكن أن يقال في جواب القيل ـ (قلنا : فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم تخصيصا ، ولعل قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) يكون تخصيصا يرفع السؤال. والله أعلم ويمكن أيضا أن يقال : مفسدة من ذلك عظيمة لمكان الشوكة ، فإذا ترك قتالهم في الحرم لم يؤمن تعديها ، وحصول الوهن في الإسلام وأهله ، بخلاف من وجب عليه حد أو نحوه فمفسدته غير متعدية. والله أعلم
(٢) المعالم : شرح على سنن أبي داود سليمان بن الأشعث ، لمصنفها الشيخ العلامة أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي المتوفي سنة ٣٨٨ ه.
(٣) قال في الأصل النسخة أ (وهذا بخط الفقيه رحمهالله).