فإن قيل : إن الحسين قاتل وحده ، قلنا : فعله يحتمل وجهين :
الأول : أنه ظن أنهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والثاني : أنه غلب على ظنه أنه إن ترك قتالهم قتلوه صبرا ، فكان القتل مع الجهاد أهون عليه (١). فإن قيل : لم صالح الحسن عليهالسلام معاوية ـ العين (٢) ـ مع كونه إماما ، ومع إنكار جماعة من أصحابه (٣)؟
قلنا : لما تشتت الأمر ، وخالفه أصحابه خاف على نفسه ، وعلى بقية المؤمنين من شيعته ، هذا كلام الحاكم.
والذي يذكر لمذهب الهادي عليهالسلام : أنه إذا خشي القتل في الجهاد ، أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن كان في قتله إعزاز للدين جاز وإن قتل ، وإن لم يكن كذلك لم يجز.
وعند المؤيد بالله عليهالسلام : يجوز في الوجهين ، وأما الوجوب فلا يجب عند الهادي والمؤيد بالله جميعا (٤).
وتدل أيضا : أنه إذا خشي التهلكة صالح الإمام بشيء من أموال المسلمين ، ويؤيد هذا أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث ثمار
__________________
(١) أفضل له. (ح / ص).
(٢) ما بين الشرطين ثابت في أ ، وساقط في ب.
(٣) ومثله في التهذيب للحاكم ، ولفظه (ومتى قيل : فلم صالح الحسن معاوية مع كونه اماما ومع انكار جماعة من أصحابه؟ قلنا : لأنه لما خرج وخالفه أصحابه واستأمن صاحب جيشه عبيد الله بن العباس إلى معاوية ، وتشتت الأمر خاف على نفسه وعلى بقية المؤمنين من شيعته ، وفي مثل هذه الحالة تكون المصالحة).
(٤) ينظر وجه عدم الوجوب عند الهادي والمؤيد بالله عليهماالسلام.