الفطر ، وعلى وجوب الصلاة قاعدا لمن خشي على نفسه إن صلى قائما ، وعلى وجوب التيمم إن خاف على نفسه الهلاك من برد الماء.
وهذا مذهب الجلة من العلماء من أهل البيت عليهمالسلام ، وأبي حنيفة ، والشافعي
وحكي عن الحسن ، وعطاء : أنه لا يجوز له أن يتيمم ، وإن خشي الهلاك ، وغلّطا لهذه الآية ، ولخبر صاحب الشجة (١) ، وهو ما رواه جابر ، قال : كنا في سرية ، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أخبر بذلك ، فقال : «قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده».
وللخبر فوائد ذكرها يخرج عن دلالة الآية. قال الحاكم : وتدل الآية على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس (٢). وستأتي مسألة الفرار.
قال : وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف ؛ لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة ، قال : وتدل على جواز مصالحة الكفار والبغاة ، إذا خاف الإمام على نفسه ، أو على المسلمين ، كما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الحديبية ، وكما فعله أمير المؤمنين علي عليهالسلام بصفين ، وكما فعل الحسن عليهالسلام من مصالحة معاوية لعنه الله تعالى.
__________________
(١) في ب (وغلطا بهذه الآية ، وبخبر صاحب الشجة).
(٢) يعني فتقيد بما فيها من الفئة ونحوها ، فلا يؤخذ بظاهر ما هنا. (ح / ص).