الحكم التاسع
في محل الهدي ، وقد قال تعالى : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وفيه حذف ، وتقدير ، أي : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فينحر ؛ لأنه لا يحل قبل النحر ، وهذا ظاهر المذهب.
قال الحاكم : وقبل تفريق (١) اللحم في المساكين.
واختلفوا في مكانه على ثلاثة أقوال : فقال زيد بن علي والناصر ، وأبو حنيفة : الحرم ، وقال الشافعي : يجوز في سائر الأماكن غير الحرم ، إن لم يتمكن من الحرم ، وإن تمكن فقولان ، والذي حصّل لمذهب الهادي عليهالسلام أن دم إحصار الحج يختص بمنى ، ودم إحصار العمرة يختص بمكة ، ولا يجوز خارج الحرم مطلقا ، وفي سائر الحرم يجوز للعذر ، ومع عدم العذر خلاف بين المتأخرين (٢).
إن قيل : كيف اجتناء هذه الثمرة من الآية؟ قلنا : أما كونه يتعلق بالحرم.
جملة فقد أخذ ذلك من ثلاث جهات :
الأولى : قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) والهدي في عرف الشرع اسم لما يهدى إلى الحرم.
الجهة الثانية : قوله تعالى (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فيكون المحل الحرم
__________________
(١) في الحاكم تفرقة ، وفي الثمرات تفريق.
(٢) فظاهر اللمع وصرح به في البيان أنه لا يجزي ، وهو ظاهر الأزهار ، وقال المنصور بالله : يجزي ، وعليه دم. (نجري) ، وفي البحر (فرع) فلو نحر في الحرم لا لضرورة لم يجز). وقيل : يجزي ولا دم عليه بل يأثم. (بيان) وقوي للمذهب.
(ح / ص).