جابر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من كان معه هدي فليهد ، ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله» وهذه حجة الشافعي في تفسير الرجوع المذكور في الآية.
وحجتنا : أنه قد تقدم ما يفسر معنى الرجوع ، وهو ذكر الحج ، فأشبه قوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ) [الأحزاب : ٣٥] تقديره : والحافظات فروجهن ، وكقوله تعالى : (وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ) [الأحزاب : ٣٥] تقديره : والذاكرات الله كثيرا ، والرجوع عن الشيء : الفراغ منه.
وقد حكى الإمام في الانتصار ، في تفسير الرجوع ثلاثة أقوال : هل هو الفراغ من الحج ، أو الأخذ في السير ، أو وصول أهله ، اختار الثالث ، قال : لأنه السابق إلى الأفهام ، وهل يلزم وصال صوم الثلاثة الأيام ، أو السبعة؟ مذهبنا وهو قول الأكثر أنه لا يجب ، وإنما ذلك مستحب ؛ لأن ذلك مروي عن علي عليهالسلام وابن عمر ، وقال بعضهم : إنه يجب التتابع ، وفي قراءة أبي (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) والقراءة الشاذة في العمل بها ما تقدم من الخلاف ، وهل يجب التفريق بين صوم الثلاث ، وبين صوم السبع وجهان لأصحاب الشافعي ، بناء على أن الدم لا يتعين بخروج أيام التشريق ، وبناء على أن الرجوع هو إلى الأهل وأما على تفسيرنا أن الرجوع هو الفراغ من الحج ، فلقائل أن يقول : لا دليل على وجوب التفريق ، واختار الإمام يحي عليهالسلام وجوبه.
وقوله تعالى : (كامِلَةٌ) تأكيد ، وكذلك ذكر الثلاثة مفردة ، ثم ذكر السبعة زيادة تأكيد (١).
__________________
(١) معنى التأكيد هنا هو معنى ما في الكشاف ، ولفظ الكشاف : (وأيضا ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به ، ومن جهتين ،