ولم يصمها تعين عليه الهدي عندنا ، وعند أبي حنيفة يتعين بمرور يوم عرفة من غير صوم.
حجتنا قوله تعالى : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) فلو جوزنا صومها بعد أيام التشريق كنا قد جوزنا صومها في غير أيام الحج ، وذلك إثبات بدل بغير دليل ؛ لأن هذا كالجمعة إذا فاتت رجع إلى الأصل ، وهو الظهر على قول.
وقال الشافعي في قوله الصحيح : لا يتعين الهدي ، وله أن يصوم بعد أيام التشريق
الحكم الثالث
المتعلق بقوله تعالى : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) وقد اختلف في تفسير الرجوع ، فمذهبنا وأبي حنيفة : «أن المراد إذا رجعتم من الحج ، والحج هو أفعال مخصوصة ، والرجوع منه هو الفراغ منها ، فيجوز صوم هذه السبعة في مكة ، أشار إلى ذلك في الشرح ، وفي الطريق متى فرغ من الحج.
وقال الشافعي : المراد إذا رجعتم إلى الأهل.
قال مالك : فإن نوى الإقامة بمكة جاز له أن يصوم السبعة فيها.
وقال الشافعي : يجوز في مكة إذا وصل إلى أهله ثم عاد إلى مكة.
وللشافعي قولان إذا أخذ في السير هل يجوز الصوم؟ لأن أول السير بعد الخروج من مكة ابتداء الرجوع ، وهذا قول الإملاء (١).
والثاني : قول حرملة (٢) : إنه لا يجوز حتى يرجع إلى أهله. لحديث
__________________
(١) الإملاء : كتاب في مذهب الشافعي. وفي ح / س : المهذب للشافعية (ح / ص).
(٢) قال في ح / س : (لعله : حرملة بن يحي التجيبي المصري ـ أبو عبد الله ـ فقيه ، من أصحاب الشافعي له المبسوط ، والمختصر ، ولد سنة ١٦٦ ه وتوفي ٢٤٣ ه.