والأفضل ، أن تكون الثلاثة : يوم التروية ، ويوما قبلها ، ويوم عرفة عندنا ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي : يوم التروية ، ويومان قبلها ، بناء على أصله أنه يكره صوم يوم عرفة للحجيج.
وما قلناه مروي عن علي عليهالسلام وابن عمر ، ومن التابعين عطاء ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وطاووس ، والحسن ، وعلقمة ، وعمرو بن سعيد (١) ، ولم يعرف مخالف لهم من الصحابة والتابعين.
أما لو مر يوم عرفة ولم يصم فمذهبنا ومالك ، وقديم قولي الشافعي : أنه يصوم في أيام منى لوجوه ثلاثة.
الأول : عموم قوله تعالى : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) أي : وقته ، وأيام التشريق من وقت الحج ؛ لأنه يفعل فيها شيء من أعمال الحج.
الثاني : حديث ابن عمر ، وعائشة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال «المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ولم يصم في العشر صام في أيام التشريق».
الثالث : أن ذلك مروي عن علي عليهالسلام قال في شرح الإبانة : وهو إجماع الصحابة.
وقال زيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في الأخير : لا يجوز صيام أيام منى ، لنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم أيام التشريق.
قلنا : النهي عام ، وما ذكرناه مخصص له ، أما لو مرت أيام التشريق ،
__________________
(١) عمرو بن سعيد هو : عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، الأموي ، القرشي ، أبو أمية ، من الخطباء والبلغاء ، كان والي المدينة لمعاوية ، وابنه يزيد ، كان يلقب بالأشدق لفصاحته ، ولد سنة ٣ ه وقتله عبد الملك بن مروان سنة ٧٠ ه. ح / س.
وفي نسخة (عمرو بن شعيب).