أما الأول : وهو الوجود فقد قال في مهذب الشافعي : إن لم يكن واجدا للهدي في موضعه انتقل إلى الصوم فاعتبر الوجود في الموضع ، ولم أجد شيئا مصرحا به لأهل المذهب في هذا الموضع ، وهذا يحتمل أن يرد إلى الكفارة ؛ لأنه انتقال من عبادة مالية إلى بدل هو عبادة بدنية ، وقد ذكروا في ذلك أنه ينتقل إلى الصوم إذا كان لا يبلغ موضع المال في مسافة ثلاث (١) ، ويحتمل أن
يخفف على المحرم ، فيعتبر الموضع (٢).
فإن لم يجد الهدي بعد إحرامه بالعمرة ، أو بالحج ، وصام ثلاثة أيام ثم وجد
الهدي في أيام النحر فعليه الهدي عندنا ، وأبي حنيفة ، لقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ) وهذا واجد في أيام الحج فلا يجزئه الصوم ، ولا يجب عليه إذا وجده بعد أيام التشريق.
وعند الشافعي : إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الرجوع إلى الهدي ، ويستحب له ذلك.
الحكم الثاني
المتعلق بقوله تعالى : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) أي : في وقته ، وذلك أشهر الحج متى أحرم بالعمرة عندنا ، وأبي حنيفة. وقال الشافعي : متى أحرم بالحج
حجتنا : عموم الآية ، ولأن الوجوب إذا تعلق بشيئين يجوز اجتماعهما جاز أن يتعلق الحكم بالشيء الأول كالنصاب ، والحول ،
__________________
(١) في ب (في مسافة الثلاث). (ويحتمل أنه يخفف عن المحرم).
(٢) المقصود عدمه في محله ، ولو كان عنده في بلده (بستان) فإن وجد الثمن فالواجب طلبه في الميل ، وقيل : البريد ، وفي الغيث : بريدا. والمقرر : البريد. (ح / ص).