الحكم الرابع
وهو بيان وقت الهدي للمتمتع ، وقد اختلفوا في ذلك ، فقال الشافعي : للمتمتع أن ينحر هديه بعد الإحرام بالحج ، وفي جوازه قبل الإحرام بالحج ، وبعد الفراغ من العمرة قولان ، الصحيح الجواز تمسكا بقوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ولم يخص وقتا من وقت ؛ ولأن الدم يجب بالإحرام للحج.
وعندنا وأبي حنيفة : لا يجوز نحره قبل يوم النحر ، لقوله تعالى في سورة البقرة : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فجعل بلوغ الهدي محله وقتا لإباحة الحلق ، فلو جاز له الذبح قبل يوم النحر لجاز له الحلق ، ولم يجز ذلك بالإجماع.
قال أبو جعفر : وهذه الآية وإن وردت في هدي الإحصار ، فإنها عامة في سائر الهدايا المتعلقة بالقران ، والتمتع ، والإحصار ، وأما الكفارات والجزاء فذلك خارج بدليل.
وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «ذبح هديه يوم النحر بمنى» وفعله بيان.
وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم «خذوا عني مناسككم».
قال القاضي زيد : ولأن كل وقت لا يصح فيه طواف الزيارة لا يصح فيه ذبح هدي المتعة ، كقبل الفراغ من العمرة.
وقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) هذه الجملة يتعلق بها ثلاثة أحكام :
الأول : في الوجود المعتبر في ذلك.
والثاني : يتعلق بقوله تعالى : (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ).
والثالث : يتعلق بقوله تعالى : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ).