الشافعي : أن الحاضر في اللغة هو القريب ، ولا يكون قريبا إلا في مسافة لا يقصر فيها ، وهو يقال : من كان بذي الحليفة فليس بحاضر مكة لغة ولا عرفا.
وقوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ) الأهل : أخص من يكون بالإنسان ، والتأهل : التزوج ، ففي ذكر الأهل إشارة إلى قول المنصور بالله في أن الإنسان يكون مستوطنا بالتزوج.
تكملة لهذه الجملة
اعلم أنه قد يذكر للتمتع شروط مستخرجة من الآية الكريمة :
الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، وقد تقدم.
الثاني : أن تكون العمرة في أشهر الحج ، ولكن اختلف العلماء في تفصيل هذا الشرط ، فقال أهل المذهب وعطاء ، والثوري ، وأحد قولي الشافعي : لا بد أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج.
وقال أبو حنيفة : يجب أن يكون أكثر أعمالها في أشهر الحج.
وأحد قولي الشافعي : يجب أن يكون الفراغ منها في أشهر الحج.
وقال مالك : إذا كان باقيا على إحرام العمرة في أشهر الحج.
ومنشأ هذا الخلاف : أنه قد تظاهر النقل أن قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) الآية نزل ذلك ردا على المشركين في نهيهم عن العمرة في أشهر الحج ، وكانوا يقولون : إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فنزلت الآية ردا عليهم ، فيجب أن يكون فيها مقدر كالمنطوق به ، تقديره : فمن تمتع بالعمرة في أشهر الحج. والإحرام هو الذي تنعقد به العمرة ، وأبو حنيفة يقول : إذا كان أكثر أفعالها في أشهر الحج ، فالأكثر كالجميع.
وفي مهذب الشافعي قولان : إذا أحرم في غير أشهر الحج ، وأتى بأعمالها في أشهر الحج.