وقال الشافعي ، وأبو يوسف ، واختاره القاضي : شوال ، والقعدة ، وتسعة أيام من ذي الحجة مع ليلة النحر ، دون يوم النحر.
قال في التهذيب : وروي عن ابن مسعود ، وجابر ، وابن الزبير أنهم قالوا في تفسيرها : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجة.
وقال مالك ، وعروة بن الزبير : الثلاثة جميعها.
إن قال قائل : من أين نشأ هذا الخلاف؟ فجوابه : أن مالك تمسك بلفظ الأشهر المذكور في الآية ، وهو مع الإطلاق يتناول الجميع ؛ لأن الإجماع أنه تعالى لم يرد غير هذه الثلاثة.
وقوله تعالى : (مَعْلُوماتٌ) أي : معروفات عند الناس ، لا يشكلن عليهم ، والشرع هاهنا مقرر لما عرفوه.
قيل : ولأنه قد روي عن عمر ، وابن عمر أن العمرة فيها غير مستحبة (١) ، فكأنها مخلصة للحج ، ولأنه قد يبقى على الحاج أمور بعد يوم عرفة يجب عليه فعلها فيها ، قيل : ولعل (٢) مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر.
وأما مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وأبي حنيفة فتمسكوا بما روي عن الصحابة المذكورين ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا توقيفا ، وكذا قول الشافعي ، لكنه يقول : ذكر العشر يعبر به عن الليالي.
قال في الثعلبي : وقد جاء في تفسير أشهر الحج ، وعشر من ذي
__________________
(١) في هذه الرواية رد على الشوكاني في حاشيته على شفاء الأوام ، وذلك حين نسب أهل المذهب في قولهم بالكراهة للعمرة في أشهر الحج إلى الجاهلية ، فياترى ما هو رده على عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله وقد وردت هذه الرواية في الكشاف أيضا.
(٢) في ب (ولعل من مذهب عروة).