أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) [الأنعام : ١٤٥] وقال إبراهيم ، وعطاء : هو السباب ، بدليل قوله : صلىاللهعليهوآلهوسلم «سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر».
وعن ابن عمر : هو ما نهى الله تعالى عنه المحرم في حال إحرامه ، من قتل الصيد ، وأخذ الظفر ، والشعر ، ونحو ذلك.
وأما الجدال : فقيل : أراد المراء على جهة اللجاج ، وذلك مروي عن ابن عباس ، وابن مسعود ، والحسن ، والأصم ، وأبي علي ، وأبي مسلم.
وقيل : المعنى : لا شك فيه ولا منازعة ، وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام ، وسائر العرب يقفون بعرفة ، وكانوا يقدمون الحج سنة ، ويؤخرونه سنة ، وهو النسة ، فردّوا إلى وقت واحد ، وردّ الوقوف إلى عرفة ، فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع (١) الخلاف.
قال القاضي : ولا يمتنع أن تحمل الثلاثة على ما ينافي صحة الحج ، فيكون ذلك بقاء على الظاهر.
والرفث : الجماع الذي يحرمه الإحرام ، والفسوق : الجماع المحرم في كل حال ، والجدال : الشك في الحج ، وهو قولهم : يجب أو لا يجب ، وإذا حمل على العموم ففيه سؤال ، وهو أن يقال : إن اجتناب ذلك واجب في كل حال ، فلم خص النهي لمن فرض الحج؟ وجوابه : أن النهي أغلظ مع الحج ، فخص بالذكر لعظم حرمته ، كما يقال : لا تعص الله تعالى في رمضان ، وفي الحرم ، وكقوله تعالى : (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) [التوبة : ٣٦].
قال الزمخشري : لأن ذلك مع الحج أسمج ، كلبس الحرير في الصلاة ، والتطريب في قراءة القرآن.
__________________
(١) في ب (قد انقطع الخلاف).