القياس في اللغة ؛ إلا أن التحريم ثبت بدليل ، نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (كل مسكر حرام) و (كل مسكر خمر).
وفي التهذيب عن ابن علية (١) ، وبشر المريسي ، ما عدا الخمر المجمع عليه حلال
الصورة الثانية : ما يتخذ من سائر الأشربة نحو العسل ، وهو يسمى البتع ، وكذا ما يتخذ من الذرة ، والسكر ، فمذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ومالك ، والشافعي أنه إن أسكر كثيرة فقليله حرام ، وهو على ما تقدم هل يدخل في اسم الخمر ، أو لدليل يخصه؟ وقال أبو حنيفة «دون المسكر حلال».
الصورة الثالثة : ما طبخ من هذه المسكرات ، فمذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ومالك ، والشافعي أنه حرام ، وأن الطبخ لا يؤثر في تحليله.
وقال أبو حنيفة : ما كان من عصير العنب فطبخ حتى يذهب ثلثاه جاز شربه ، إذا لم يقصد بشربه اللهو والطرب ، ولم يسكر ؛ لأنه قد ذهب خبثه.
وقال بعض أصحابه : لأن أقول مرارا : هو حلال أحب إلي من أن أقول مرة واحدة هو حرام. ولأن أخر من السماء فأتقطع قطعا أحب إلي من أن أتناول منه قطرة.
__________________
(١) ابن علية هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ، مولاهم ، أبو بشر ، البصري ، المعروف بابن علية ـ بضم العين المهملة ، وفتح اللام ، ثم تحتية مشددة ، يقال : إنه نسبه إلى أمه ، قال في التقريب : ثقة حافظ ، من الطبقة الثامنة ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة ، روى له الجماعة. (تراجم شرح الأزهار).