وفي شرح الإبانة : أن رجلا قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «إنا نستشفي بها المريض»؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم (ذلك داء وليس بدواء ، لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم).
ومن أصحاب الشافعي من قال : لا يجوز شربها للضرورة ؛ لأن ذلك يزيد في العطش ، وهو محكي عن الشافعي ، وقال المروزي : إن قال أهل الطب : إنه يتداوى بها في علة جاز. قال في الشرح : ولا يجوز أن يحتقن بالخمر ، ولا يعجن بها الدواء ، ولا يقطر في الأذن والإحليل تخريجا للهادي عليهالسلام وكذا لا يجوز بيعها ، قال الإمام يحيى عليهالسلام ويحرم على الأطباء شرح معانيها ، ويجب إماتة ذكرها من كتب الطب ، هذا حكم.
والحكم الثاني
في حكمها إذا صارت خلا ، فإن استحالت من غير علاج حلت ، وقد ادعى في شرح الإبانة ، ونهاية المالكي الإجماع ، وأورد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (خير خلكم خل خمركم). وقياسا على ما ينبت على العذرة ، وحكى أبو طالب عن بعض أهل المذهب أنه لا يحل متى صار خمرا ، وأنه يجب أن يعالج العصير حتى لا يصير خمرا ، وهذا بعيد ، ولا يكون النقل من الظل إلى الشمس ، ووضعها قرب النار والدخان معالجة (١) ، ذكره في شرح الإبانة.
وأما إذا صارت خلا بالمعالجة ، وذلك بوضع الملح والخل ونحو ذلك ، فقال الهادي عليهالسلام : لا تطهر ، ولا يحل شربها بقاء على الأصل.
__________________
(١) وظاهر المذهب أنه من العلاج. (ح / ص).