ويروى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا يحل خل من خمر أفسدت قبل أن يبدأ الله بفسادها (١).
وقال الناصر والمؤيد بالله : لا تحل المعالجة ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بإراقتها (٢) عند أن حرمت ، ولكن إذا عولجت طهرت ، وحلت ؛ لأن علة التحريم الخمرية ، وإذا زالت العلة زال المعلول ، واختاره الإمام يحي عليهالسلام وهو قول زيد بن علي ، وأحمد بن عيسى ، وأبي عبد الله الداعي عليهمالسلام.
وقال أبو حنيفة : تجوز المعالجة ، ويكون بها طاهرا حلالا.
الحكم الثالث
إذا خلط مع الخمر غيره ، كأن يطبخ به اللحم ، فإنه ينجس ، ويحرم ، وإن شرب المرق حد ، ذكره في الانتصار ؛ لأنه شرب خمرا ، لا إن أكل اللحم ، فلا يحد لذهاب عينها. فإذا إذا شرب دردي (٣) الخمر ، ففي شرح الإبانة (عند أصحابنا ، والشافعي : يحد بقليله وإن لم يسكر ؛ لأن الخمر قد حصل في جوفه باختياره ، ومخالطة الطين لها لا يبيح شربها.
وقال أبو حنيفة : لا يحد ما لم يسكر ؛ لأن الطين غالب عليها ،
__________________
(١) يفهم من هذا أنها إذا شرعت في الفساد حلت ولو عولجت وحصل تمام الفساد بالعلاج ، أو بهما معا ، وظاهر كلام أهل المذهب أن الصلاح يحرم ولو قل فينظر ، ويمكن أن يكون المعنى بقوله (قبل أن يبدأ الله) الخ أي : قبل أن يكون الله هو الذي أفسدها ، وفعله إذا كان متقدما على فعل غيره قيل : بدأ الله ذلك ، ولا يلزم المشاركة ، والله أعلم فلا يعترض ذلك. (ح / ص).
(٢) روى أبو داود ٣ / ٣٢٦ عن أنس بن مالك (أن أبا طلحة سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : أهرقها. قال : أفلا أجعلها خلا؟ قال : لا.
(٣) وهو ظحله ، ووسخه وآخره.