فعلى هذا ما خلط بشيء من سائر المسكرات يحرم ، ويكون كالدردي ، وهذا كالمعمول الذي يسمى بالترياق (١) ، فإنه يخلط فيه جزء من القريط (٢) ، قال الإمام يحي عليهالسلام : ولو استسعط الخمر إلى جوفه حد.
الحكم الرابع
في من وجد العصير خمرا ، ما ذا يجب عليه؟ قلنا : إن صبها بنية الخمر وجب إراقتها ؛ لأن بذلك يحصل اجتنابها ، وقد أمر الله تعالى بالاجتناب ، وإن نوى الخل فقول المؤيد بالله ، وهو الذي يقوى له : تجب الإراقة (٣).
وقوله قديما ، وصححه أبو جعفر ، واختاره الإمام يحي عليهالسلام : لا يجب لعادة المسلمين.
ويلحق تكملة لهذه الأحكام ، وهي أن النقيع حلال ما لم يبلغ السكر ، ولا فرق بين الأواني ، أما الانتباذ في الأسقية فذلك إجماع ، وأما في غيرها ، فقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف ، وكره مالك الانتباذ في الدبا والحنتم ، والمزفت ، والنقير ، وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه نهى عن الانتباذ في هذه الأربع ، وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كنت
__________________
(١) الترياق : دواء السموم ، فارسي معرب ، والترياق : ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين ، والعرب تسمي الخمر ترياقا ، لأنها تذهب بالهم ـ ح / س.
(٢) القريط : هو الإفيون ، الذي يستعمل اليوم في صنع المخدرات. وهو الذي يسمى جوز الهند. وقد يتوهم البعض بأن جوز الهند هو الذي يوجد في البلاد الاستوائيه ، وهو ثمر ذو حجم كبير مثل حجم الأناناس ، وبداخله ماء يبرد به العطش ، ويستعمل في صنع كثير من الحلويات لنكهته ، فليس به. بل هو من المباح وليس فيه إسكار البتة فليعلم
(٣) واختاره الإمام في الأزهار. وفي ب (وهو الذي نقوله : تجب الإراقة).