المسألة خلافية بين الأصوليين ، هل اللفظ المشترك عام في معنييه (١)؟ وهل يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا؟.
ولفظ النكاح فيه الخلاف ، وهل هو مشترك بين العقد والوطء ، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر (٢)؟.
الأمر الثاني : في من يطلق عليه اسم الشرك ، فأما الوثنية ، فذلك إجماع أنها مشركة ، فتحرم ، وأما الكتابية ، كاليهودية والنصرانية فقد اختلف في ذلك.
فمذهب القاسم ، والهادي ، والناصر ، والمؤيد بالله : تحريم نكاحها على المسلم ، وهو رواية عن زيد بن علي ، ومحمد بن عبد الله (٣) ، وروي عن عبد الله بن عمر
الرواية الثانية عن زيد بن علي ، والصادق والباقر ، وعامة الفقهاء جواز ذلك ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ، واختاره في الانتصار ، وقال : إنه إجماع الصدر الأول (٤).
وقد تزوج عثمان نائلة بنت القرافصة ، وهي نصرانية ، وخطبها معاوية بعد وفاته ، فقالت : وما يعجبك مني؟ فقال : ثنيتاك. فقلعتهما ، وأمرت بهما إليه.
__________________
(١) المختار أنه يحمل على جميع معانية الغير متنافية ، هكذا قرر عند علماء الأصول. (ح / ص).
(٢) والمختار للمذهب أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : العكس ، وقاب عض أصحاب أبي حنيفة ، واختاره في الانتصار : إنه حقيقة فيهما معا. (غيث بالمعنى في أولها) (ح / ص).
(٣) محمد بن عبد الله : هو الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية عليهمالسلام ، تقدمت ترجمته.
(٤) فعلا وتقريرا. (ح / ص).