فقال علماء أهل البيت عليهمالسلام : لا تطلق إلا بتطليق (١) ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعن سليمان بن يسار أنه قد قال : «أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقولون بذلك» وبه قال مالك ، والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، وابن مسعود ، وعثمان ، ومروي أيضا عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، أن بمضي أربعة أشهر تقع عليها طلقة بائنة ، ورواه في الكافي عن زيد بن علي ، ومحمد بن الحنفية.
وسبب الخلاف أن أهل القول الأول فهموا أن المراد بقوله تعالى : (فَإِنْ فاؤُ) إلى آخره أنه بعد مدة التربص لا فيها ، ومن ثمّ قال مالك ، والشافعي : لا بد أن تكون مدة الإيلاء أربعة أشهر ، ووقت يمكن المرافعة فيه ، لأن المرافعة لا تكون إلا بعد التربص ، لكن اشتراطهم للزيادة من هنا غير لازم ، وأهل القول الثاني فهموا أن الفيء في مدة التربص ، والعزم على الطلاق أن لا يفيء حتى تمر مدة التربص ، واستدل أبو حنيفة بقراءة عبد الله (فإن فاؤا فيهن) وهي شاذة.
نصرة القول الأول من وجوه :
الأول : أن الله تعالى جعل مدة التربص حقا للزوج لا للزوجة ، فأشبهت مدة الأجل في الدين المؤجل ، فيلزم أن تكون المطالبة بعد المدة ، ولا تطلق بها ، هذا وجه.
الوجه الثاني : أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله ، وعلى القول الثاني هو لا يقع من فعله إلا مجازا ، والمجاز لا يذهب إليه مع مخالفته الظاهر إلا لدلالة.
__________________
(١) في ب (بالتطليق).