وقد يعلل البطلان بأن شرط الإيلاء في الشرع أن يحصل اليمين في نكاح ، وذلك النكاح الذي وقعت فيه اليمين قد زال ، فبطل الإيلاء.
وإن نظرنا إلى زوال الضرر بالإيلاء الذي شرع لأجله إيقاف الزوج ، عاد حكم الإيلاء.
الحكم العاشر
إذا آلى من أجنبية ثم تزوجها ، ومدة الإيلاء باقية فإنه لا يلزمه حكم إيلائه ، لكن إن حنث كفّر ، هذا مذهبنا ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي (١).
وجه كلامنا : أن ذلك مستنبط من قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) فعلق حكم الإيلاء بمن يولي من امرأته ، وهذا حلف من أجنبية.
وعند مالك ، والأوزاعي : إذا تزوج بها يكون موليا ، ولعله اعتبر الضرار اللاحق بالزوجة.
الحكم الحادي عشر
إذا آلى من نساء عدة بكلمة واحدة ، ثبتت المطالبة للجميع ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، ولا تسقط مطالبة واحدة منهن بموت غيرها منهن ، ولا بطلاقها.
والوجه في هذا : عموم قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) فإذا ثبت حكم الإيلاء لم يبطل بعد ثبوته إلا بالفيء.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، [وأبو العباس] (٢) : تبطل بموت
__________________
(١) وعند المؤيد بالله في أحد قوليه ، وأبي حنيفة أنه يكون موليا إن أضافه إلى بعد الزواجة. (بيان بالمعنى).
(٢) وهو أحد قولي أبي العباس في المحلوف منه المنحصر ، ذكر معناه في شرح قوله (والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا).