الرَّحِيمِ) ، فقال : «لا يضره ولا بأس» (١).
وموثق مسمع (٢) ، قال : صلّيت مع أبي عبد الله عليهالسلام ، فقرأ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (٣).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)؟ قال : «نعم ، إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك» (٤).
ينبغي حملها على التقية أو على عدم الإجهار بها. أو على عدم وجوبها في السورة أو كون الصلاة نافلة ، أو غيرها ، وإن كان الأظهر حملها على الأول كما يظهر من سياق بعضها ، وإلا فيتعين طرحها لندرتها وشذوذها ومخالفتها لما مر كشذوذ ما يحكى عن ابن الجنيد (٥) من أنها في الفاتحة بعضها ، وفي غيرها افتتاح لها.
وبالجملة فأصحابنا كأكثر المخالفين على عدّها آية جميع السور ، ولذا أثبتوها في المصاحف بخط القرآن مع شدة اهتمامهم بعدم كتابه غيره بخطه ، ولذا
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ / ٧٤٩ ، ح ٥ عن التهذيب : ج ١ / ١٥٣.
(٢) هو مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك أبو سيار كردين الكوفي البصري ، كان من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام ، وثقه الشيخ.
(٣) الوسائل : ج ٢ / ٧٤٨ ، ح ٤ ، عن التهذيب : ج ١ / ٢١٨.
(٤) الوسائل : ج ٢ / ٧٤٨ ، ح ٣ ، عن التهذيب : ج ١ / ١٥٣.
(٥) ابن الجنيد : محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب من أكابر علماء الإمامية ومن أفاضل قدمائهم وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا ، وثقه النجاشي وروى عنه المفيد ، قيل : توفي بالري سنة (٣٨١) ه. ـ سفينة البحار ك ج ١ / ٦٦٦.