بعلاقة العموم والخصوص (١). ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ، ولو في ضمنه بخلافه ، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى ، ولا
______________________________________________________
(١) هذا كتتميم لدليل التبادر ، وحاصله : انه لا ينبغي ان يتوهم انه كيف يدعي انها موضوعة لخصوص العموم مع انها تستعمل في الخصوص كثيرا ، فبناء على ان الاستعمال علامة للحقيقة يكون مشتركا بينهما ، وبناء على بطلانه وانه أعم من الحقيقة والمجاز تكون كثرة الاستعمال في الخصوص مانعة عن دعوى اختصاص وضعه لخصوص العموم ، لاحتمال ان هذا الاستعمال استعمال حقيقي أيضا فيمكن ان يكون استعماله في الخصوص لانه حقيقة فيه لا غير ، ويحتمل ان يكون مشتركا بينهما ، ويحتمل ان يكون حقيقة في العموم فقط ، لكنه محتمل في عرض هذه الاحتمالات فلا وجه للجزم به دون غيره من المحتملات.
ودفع هذا التوهم بان استعمالها في الخصوص انما هو بنحوين ـ وكلا النحوين لا ينافي المدعى الذي اخترناه من كونها موضوعة لخصوص العموم ـ :
النحو الاول : استعمالها في الخصوص بادعاء ان ذلك الخصوص عموم ، تنزيلا له منزلة العموم ، والادعاء انما يكون في غير ما وضع له اللفظ حقيقة ، وإلّا فما الداعي للتنزيل والادعاء ، فهذا اذا لم يكن دليلا بنفسه على انها موضوعة للعموم دون الخصوص فلا اقل من كونه لا ينافي دعوى انها موضوعة للعموم فقط.
النحو الثاني : استعمالها في الخصوص بلحاظ العلاقة مجازا وهذا دليل على انها موضوعة لخصوص العموم لعدم معقولية ملاحظة العلاقة المجازية في ما هو المعنى الحقيقي ، فهو دليل على الدعوى المذكورة لا انه ينافيها ، والى هذا اشار بقوله : «ولا ينافي اختصاصه به» أي لا ينافي اختصاص مثل لفظ (كل) في الوضع لخصوص العموم «استعماله في الخصوص عناية ... الى آخر الجملة».