.................................................................................................
______________________________________________________
ويستلزم وجوب الحذر وجوب قبول قول المنذر ـ بالكسر ـ ووجوب القبول يستلزم عقلا حجيّة قول المنذر ـ بالكسر ـ في حق المنذر ـ بالفتح ـ لبداهة انه لا يجب قبول غير الحجة.
اما دلالة الآية على وجوب النفر فلان لو لا من حروف التحضيض وحروف التحضيض اذا دخلت على المستقبل افادت الطلب ، وظاهر الطلب هو الوجوب ، فلولا قد دلت على التحضيض على النفر وهو من الامور المستقبلة فتدل على طلب النفر ، والطلب ظاهره الوجوب فيكون النفر واجبا.
واما كون الانذار غاية لهذا النفر الواجب فيدل عليه اللام في قوله لينذروا ، وكون غاية الواجب لا بد وان تكون واجبة فالعقل دال على ذلك ، واما كون غاية وجوب الانذار هو الحذر فالوجدان والعقل يدل عليه ، فانا لا نجد غاية لوجوب الانذار على المنذرين الّا لان يكون قولهم موجبا لحذر المنذر ـ بالفتح ـ ولازم ذلك هو كون قول المنذر ـ بالكسر ـ مقبولا عند المنذرين ـ بالفتح ـ لبداهة ان وجوب الانذار على النافرين اذا لم يكن قولهم موجبا للحذر المستلزم للقبول عند من ينذرونهم كان وجوب الانذار على النافرين لغوا ، ووجوب القبول مستلزم لحجية قول المنذرين ـ بالكسر ـ على المنذرين ـ بالفتح ـ اذ لا يعقل ان يكون قبول غير الحجة واجبا.
وملخص هذا الوجه : ان وجوب الانذار يدل بدلالة الاقتضاء على الحذر ، ولازمه وجوب القبول المستلزم لكون قول المنذر الذي هو المخبر حجة وهو المطلوب ، وقد اشار الى وجوب الانذار لانه كان غاية للواجب بقوله : «انه لما وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب» واشار الى وجوب النفر وانه مستفاد من التحضيض بقوله : «كما هو قضية كلمة لو لا التحضيضية» واشار الى ان لازم وجوب الانذار هو وجوب القبول المستلزم لحجية قول القائل عند المقول له المستلزم لكونه مما تنجز عليه الحكم بالحجة بقوله : «وجب التحذّر» واشار الى ان وجوب الانذار لو لم