صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين (١) ، على الوجهين في تفسير الآية ، لكي يحذروا إذا أنذروا بها ، وقضيته إنما هو وجوب
______________________________________________________
«ضرورة ان» الاطلاق انما يستفاد حيث تكون الآية مسوقة لبيان كون وجوب التحذر غاية مطلقا ، ولم يكن البيان في الآية مسوقا من هذه الجهة وانما كانت «الآية مسوقة لبيان وجوب النفر» ولوجوب الانذار «لا لبيان غايتية التحذر» لذلك واذا لم يكن للآية اطلاق يدل على وجوب التحذر مطلقا سواء افاد الانذار العلم ام لا وغاية ما يستفاد حينئذ وجوب التحذر مجملا ، فيمكن ان يكون وجوبه مشروطا بما اذا تكاثر الانذار فأفاد العلم ، ولذا قال : «ولعل وجوبه كان مشروطا بما اذا افاد العلم» الذي يحصل من مجموع انذار الطائفة النافرة.
(١) كان مبنى الاشكال المتقدم هو كفاية الشك في كون وجوب التحذر غاية لكل فرد فرد من الانذار الواجب لاحتمال كونه غاية لمجموع انذار الطائفة النافرة ، ومبنى هذا الاشكال الذي اشار اليه بقوله : «لو لم نقل الى آخره» هو ان في المقام قرينة على كون التحذر غاية لمجموع انذار الطائفة النافرة لا لكل فرد منها ، وبيانه : انه اوجب الله النفر على طائفة من المؤمنين ليتفقهوا في الدين ، ومن الواضح ان نفرهم انما يكون لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيفقههم في الدين ويبلغهم احكامه ويعلمهم معالمه ، وهذا التفقه والتعلم والمعرفة انما هو فقه ومعرفة للاحكام الواقعية ويجب عليهم الانذار بهذه المعارف الحقيقية والاحكام الواقعية ، فاذا كان الانذار بها فلا بد وان يكون الحذر الواجب هو الخوف من مخالفة هذه الاحكام الواقعية التي وقع بها الانذار ، واذا كان الحذر الواجب هو الحذر من مخالفة الاحكام الواقعية كان دالا على ان الحذر الواجب هو الحذر المشروط بالعلم بالواقع دون الحذر في مقام الشك في الحكم الواقعي ، ومن البديهي انه لو كان الحذر الواجب غاية لكل فرد من افراد الانذار لكان واجبا في حال الشك في الحكم الواقعي ، ويختلف سياق الآية قطعا ،