ما يكون حالّا فيه ، إلّا أن يكون إطلاق الشرط في مثل ذلك باعتبار أنّه شرط لتأثّر المحلّ ، أو باعتبار أنّه شرط لتأثير علّة المصلحة في حصول المصلحة وإن لم يكن ذلك هو المتعلّق للتكليف.
وقد يجاب عن الإشكال بأنّ كون شيء شرطا للمأمور به ليس هو إلّا بأن يحصل للمأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان يكون بذلك الوجه والعنوان حسنا ومتعلّقا للغرض بحيث لولاها لم يكن كذلك. والإضافة كما تكون إلى المقارن كذلك تكون إلى المتأخّر والمتقدّم (١).
ويدفعه : أنّه لا تتصوّر إضافة بين طرف موجود وأخر غير موجود ، فعند وجود الواجب لا شرط كما أنّ عند وجود الشرط لا واجب. فكيف تكون إضافة ولا طرفين تقوم بهما الإضافة؟! ومعنى كون اليوم قبل غد ، هو أنّ اليوم موجود والغد سيوجد بلا إضافة مقوليّة بين اليوم والغد.
حلّ الإشكال من المورد الثالث هو أنّ شرائط الوضع وأسبابه غير المقارنة له ، إمّا متقدّمة عليه كعقد الوصيّة والصرف والسّلم والوقف بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، بل كلّ عقد مركّب من أجزاء بالنسبة إلى ما عدا الجزء الأخير المقارن للأثر ، وإمّا متأخّرة عنه كالإجازة في الفضولي على القول بالكشف.
أمّا المتقدّمة فتأثيرها أيضا متقدّم ، وأثرها مقارن لوجودها وهو إعداد المحلّ وتهيئته لقبول الأثر من الجزء الأخير. فكان فعليّة الأثر للجزء الأخير وما عداه من الأجزاء أثره إعداد المحلّ وهو حاصل معه. ولا بأس بالقول بأنّ الموت هو الناقل للملك ، والوصيّة توجب استعداد المال لأنّ ينتقل بالموت. وكذا الحرف الأخير من «قبلت» هو الناقل للمال وسائر أجزاء العقد معدّات.
وأمّا المتأخّرة فأثرها أيضا متأخّر. يعني أنّ الإجازة في الفضولي منشأ لاعتبار الملكيّة والاعتبار يلحقها لا أنّه يسبقها. وإنّما المعتبر ملكيّة سابقة حاصلة عقيب العقد ـ لا بمعنى أنّ الملكيّة تكون هناك ، بل بمعنى أنّ الاعتبار فعلا يكون لملكيّة سابقة ـ على أن يكون السبق قيدا للملكيّة المعتبرة لا ظرفا لوجودها ، فيرتّب فعلا أثر سبق الملك من غير سبق الملك
__________________
(١) كفاية الأصول : ٩٤.